العلامة الحلي

71

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فافترقا . فروع : أ : لو كان له عذر يمنعه عن القيام ، جاز أن يخطب جالسا ، وهل تجب الاستنابة ؟ إشكال . ب : لو عجز عن القعود ، اضطجع ، وفي وجوب الاستنابة إشكال . ج : لو خطب جالسا مع القدرة ، بطلت صلاته ، لفوات شرط الخطبة ، وبه قال الشافعي ( 1 ) ، واختاره الشيخ أيضا ( 2 ) . أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه ، بطلت صلاتهم أيضا ، وإن اعتقدوا عجزه ، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته ، صحت صلاتهم مطلقا . وقال الشافعي : إن كان الإمام من جملة العدد ، لم تصح الجمعة ، وإن كان زائدا عن العدد ، صحت صلاتهم ، كما لو كان جنبا ولا يعلمون ( 3 ) . والأصل ممنوع . ولو علم البعض خاصة ، صحت صلاة الجاهل دونه . د : يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل . ه‍ : الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به ، وهو شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ ( 4 ) رحمه الله ، وبه قال الشافعي ( 5 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، فصل بينهما بجلسة ( 6 ) . وفعله واجب .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 514 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 147 . ( 3 ) المجموع 4 : 514 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 147 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 514 و 515 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 581 و 582 ، حلية العلماء 2 : 234 ، السراج الوهاج : 87 ، المغني 2 : 153 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 14 ، سنن ابن ماجة 1 : 351 / 1103 ، سنن الدارمي 1 : 366 ، سنن الترمذي 2 : 380 / 506 ، سنن أبي داود 1 : 286 / 1093 و 1094 ، مسند أحمد 2 : 35 ، سنن البيهقي 3 : 198 ، المستدرك للحاكم 1 : 286 .